الوزارة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها.
ويُعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة.
مع عدم الاخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً.
المادة الثانية
يعتبر شروعاً في جريمة تهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
المادة الثالثة
يصدر بتحديد مشتقات النفط المدعومة الممنوع تصديرها خارج البلاد، قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 11 شوال 1435هـ
الموافق: 7 أغسطس 2014م