الوزارة
وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1984 بشأن حماية الصناعة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،
وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز،
وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها،
وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1989 بتنظيم تعبئة وتداول إسطوانات الغازات البترولية المسالة،
وعلى القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1991 في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية مواصفات وطنية.
وعلى القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن تشكيل قسم التفتيش وقياس النفط،
وعلى قرار وزير العدل رقم (17) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي الهيئة الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز في اجتماعه رقم 17/ 2006 بتاريخ 13/ 6/ 2006،
وبناءً على عرض الوكيل المساعد لشئون النفط،
قرر الآتي:
المادة (1): في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها وذلك ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ- الهيئة: الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
ب- الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
ج- الإدارة المختصة: إدارة النفط والغاز بالهيئة.
د- المنشأة: المنشأة التي تعمل في مجال النفط والغاز بالمفهوم الوارد في المادة الأولى من قانون تنظيم الصناعة رقم (6) لسنة 1984 ويشمل ذلك ناقلات النفط ومستودعات الغاز وغيرها مما تخضع للتفتيش وفقاً لأحكام هذا القرار.
ه- المفتش: هو الموظف المعين من قبل الوزير للقيام بأعمال التفتيش وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة (2): يتألف قسم التفتيش وقياس النفط من الوحدات التالية:
أ- وحدة تفتيش ناقلات النفط.
ب- وحدة تفتيش المحروقات.
ج- وحدة تفتيش قياس النفط.
المادة (3): يراعى في اختيار موظفي التفتيش أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة والحياد التام، وألا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشآت التي يقومون بتفتيشها، وأن يتلقوا التدريب المستمر.
ولا يجوز تبديل هؤلاء المفتشين بعد تعيينهم إلا بقرار من الرئيس ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة (4): يحمل مفتشو النفط والغاز بطاقات تثبت صفتهم عند قيامهم بمهام التفتيش وتحمل صورهم وتوقع من قبل الرئيس وتختم بالخاتم الرسمي للهيئة.
ويجب على المفتش رد هذه البطاقة عند تركه لعمله بالتفتيش أو عندما تزول عنه هذه الصفة لأي سبب من الأسباب.
المادة (5): يتولى قسم التفتيش وقياس النفط القيام بما يلي:
1- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتفتيش وإجراءاته وتطويره.
2- وضع التعليمات التي تتبعها وحدات التفتيش.
3- تنظيم أعمال التفتيش ووضع خططه وبرامجه وتوزيع العمل بين الوحدات والإشراف على أعمال المفتشين وتوجيههم.
4- التأكد من سلامة تطبيق القوانين والنظم والقرارات المعمول بها في مجال النفط والغاز واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفتها.
5- معاينة خزانات ناقلات النفط قبل وبعد عملية الشحن أو التفريغ للتأكد من صلاحيتها للتحميل من الناحيتين الكيميائية والفيزيائية، ومراقبة مدى مطابقة المنتجات المصدرة من حيث النوع والكمية وإعداد التقارير الفنية والحسابية وإصدار الفواتير المتعلقة بالخدمة المقدمة لكمية الشحنات المصدرة.
6- مراقبة كميات النفط الخام المستخرج والمستورد والمصدر وقياس الكميات المحولة إلى المصفاة.
7- الإشراف على أخذ العينات و التحاليل المختبرية قبل وبعد عملية الشحن أو التفريغ ومطابقتها مع المواصفات المعتمدة.
8- مراقبة وتنظيم عمليات تعبئة وتداول ونقل وتخزين واستخدام اسطوانات غاز البترول المسال لضمان السلامة ودرء المخاطر.
9- مراقبة تطبيق المواصفات القياسية الخاصة باسطوانات غاز البترول المسال.
10- معايرة مضخات الوقود في محطات بيع الوقود والتأكد من سلامة وصحة العدادات ومستوى وجودة الخدمات التي تقدمها المحطات للمستهلكين.
11- التفتيش والرقابة على محطات بيع الوقود وتعبئة وتداول وتخزين اسطوانات الغاز وضبط ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
12- التحقيق في المخالفات وتحرير محاضرها وسؤال ما يلزم سؤاله واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
13- إبداء الرأي في تراخيص مزاولة النشاط في مجال النفط والغاز.
14- دراسة التقارير الشهرية المقدمة من وحدات التفتيش وبيان الملاحظات عليها وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسين العمل وتطويره.
15- دراسة الصعوبات التي تصادف أعمال التفتيش واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها.
16- إعداد تقرير سنوي عن أعمال التفتيش.
17- تسلم وبحث ما يقدم من شكاوى والتحقيق فيها واتخاذ اللازم بشأنها.
18- القيام بالدور التثقيفي والتوعوي للموظفين والعمال بمخاطر التعامل في مجال النفط والغاز وإطلاعهم على كيفية مواجهة أي طارئ.
19- اقتراح تطوير كفاءة نظم الأمن والسلامة بمحطات بيع النفط والغاز ومتانة المباني وخزانات الوقود.
20- المساهمة في تدريب وتطوير موظفي القسم والإرتقاء بأدائهم بما يتناسب والتطورات التقنية في هذا المجال.
المادة (6): على المفتشين إمداد أصحاب الأعمال أو ممثليهم والعمال بالمعلومات والإرشادات المتعلقة بحسن تنفيذ القوانين والنظم والقرارات. كما عليهم إسداء النصح إليهم وتوجيههم لتطبيق أفضل المستويات الخاصة بظروف العمل.
المادة (7): على المفتشين تخصيص كل وقتهم واهتمامهم لمهام التفتيش الموكولة إليهم وعليهم أن يتناولوا المشاكل التي تعرض عليهم من جوانبها المختلفة وأن يعملوا على معالجتها مع الأطراف المعنية بمهارة ولباقة وروح تتسم بالنزاهة والإنصاف.
المادة (8): على المفتشين الاحتفاظ بسرية اسم أو أسماء مقدمي الشكوى التي يتم التفتيش بناءً عليها.
المادة (9): يكون للمفتشين في مجال قيامهم بمهام التفتيش الموكولة إليهم صلاحية القيام بكافة الأعمال اللازمة لهذا التفتيش المُبينة في هذا القرار، ويكون لهم على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية:
أ- الدخول إلى جميع مواقع العمل دون سابق إنذار أثناء ساعات العمل في النهار أو في الليل وذلك من أجل القيام بتفتيشها وتحقيق الموضوعات المتصلة بالتفتيش على أن يتم ذلك وفقاً للقواعد والنظم وطبقاً لتعليمات رؤسائهم المبلغة إليهم.
ب- فحص السجلات والأوراق والدفاتر والملفات أو أية وثائق أخرى لها علاقة بالعمل محل التفتيش وذلك للتأكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في القوانين والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وللمفتش أن يطلب من صاحب العمل أو ممثله أن يضع تحت تصرفه جميع المستندات المذكورة.
ج- الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشأة لتحليلها وكذلك فحص الآلات والمعدات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لتوفير الاشتراطات التي يتطلبها القانون، وللمفتش إصدار الأوامر اللازمة لإجراء التغييرات العاجلة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات ووسائل الوقاية اللازمة.
د- سؤال صاحب العمل أو ممثله والعمال على انفراد أو في حضور شهود في أي من الموضوعات المتصلة بتطبيق أحكام القوانين والنظم والقرارات المنفذه لها ليمكن على ضوئها استنتاج ما إذا كانت الاشتراطات التي نص عليها القانون والقرارات المنفذة له مطبقة وإلى أي حد.
ه- توجيه الإخطارات والإنذارات عن المخالفات عند ضبطها وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض.
و- اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ما إذا ترتب على المخالفة وقوع خطر داهم أو حدوث أضرار يتعذر تداركها مع التنبيه على المنشأة بسرعة إزالة أسباب المخالفة ومراعاة الاحتياطات الضرورية لحماية المنشأة والمتعاملين معها والبيئة وعرض الأمر فوراً على الرئيس للنظر في غلق المنشأة إدارياً أو إلغاء الترخيص الصادر لها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
المادة (10): يجب على المفتش عند تحرير محضر المخالفة مراعاة ما يلي:
أ- أن يتم تحرير المحضر في مكان ضبط المخالفة إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي أو قدم المخالف سنداً موقعاً عليه منه يثبت ارتكابه للمخالفة.
ب- أن يستوفي المحضر كافة البيانات اللازمة لإثبات المخالفة، وأن يعنى المفتش بوجه خاص ببيان أوجه المخالفة، وأسبابها، وسند ثبوتها، والمواد القانونية محل المخالفة، وإثبات مكان وتاريخ وساعة تحرير المحضر، وأية ملاحظات أخرى يرى المفتش أهمية إثباتها في المحضر.
ج- إثبات أقوال صاحب المنشأة أو من يمثله، وكذا أقوال الشخص القائم بالعمل محل المخالفة والمسئول عنه ومن يرى المفتش ضرورة سماع أقواله من موظفي وعمال المنشأة وتوقيع كل منهم على المحضر، وفي حالة امتناع بعضهم عن إبداء أقوالهم أو عن الإجابة على بعض الأسئلة الموجه إليهم أو رفض التوقيع على المحضر يثبت ذلك في المحضر مع ذكر سبب الامتناع أو الرفض، على أن يوقع على المحضر في تاريخ وساعة التفتيش.
المادة (11): يجب على المفتشين توخي الحرص، والأمانة فيما يضمنونه تقاريرهم من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي قاموا بتفتيشها وعليهم بوجه خاص أن يؤسسوا ملاحظاتهم على ما يرونه أو يشاهدونه بأنفسهم، كما عليهم الامتناع كلياً عن إبداء أية ملاحظات عن أمور لا يلمون بها إلماماً كافياً حفاظاً على الثقة بهم من قبل أصحاب العمل والعمال.
المادة (12): على المفتش تسليم نسخة طبق الأصل من الإخطار بالمخالفة أو المحضر المحرر بشأنها إلى الموظف المختص بالمنشأة أو إرساله إليه بالبريد المسجل مع علم الوصول في اليوم التالي لتحرير ذلك الإخطار أو المحضر، على أن يحتفظ المفتش بالنسخة الأخرى (الأصلية ) لديه لعرضها على رئيسه المباشر، في اليوم التالي مشفوعة بتقرير عما قام به.
ويجب على الرئيس المباشر رفع الأوراق مشفوعة برأيه إلى رئيس القسم أو المدير المختص لاتخاذ القرار المناسب.
المادة (13): تقوم الإدارة المختصة بعد استيفاء ما يلزم من بيانات بشأن المحضر بعرضه ومرفقاته على الرئيس لإحالته إلى النيابة العامة. كما تقوم بمتابعة الإجراءات القانونية طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وحتى صدور حكم نهائي في الدعوى.
المادة (14): تضع الإدارة المختصة نماذج محاضر ضبط المخالفات وسجلات التفتيش والإنذارات والنماذج الأخرى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار مع بيان التعليمات اللازمة لكيفية استعمالها وحفظها ولا يجوز لقسم التفتيش وقياس النفط والوحدات التابعة له استعمال غير النماذج المعتمدة من قبل الإدارة.
المادة (15): على الوكيل المساعد لشئون النفط والمختصين تنفيذ هذا القرار وبعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز
الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا
صدر بتاريخ: 8 رجب 1427 هـ
الموافق: 2 أغسطس 2006 م