الوزارة
الوطنية للنفط والغاز صفة مأموري الضبط القضائي ، وجاء في القرار ما يلي:
المادة الأولى :
يخول موظفو الهيئة الوطنية للنفط والغاز التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم في مجال صناعة النفط
والغاز بالمخالفة للقوانين المعمول بها بهذا الشأن وهم السادة:
المادة الثانية :
يلغي قرار وزير العدل رقم (17) لسنة 2006 بتخويل بعض موظفي إدارة النفط والغاز بالهيئة الوطنية للنفط والغاز.
صدر هذا القرار بتاريخ 20 أكتوبر 2016