صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى مرسوم ملكي رقم (61 ) بتشكيل الوزارة جاء انه
بعد الاطلاع على الدستور وعلى الامر الملكي رقم 56 لسنة 2018 الصادر في 24 ربيع الأول 1440 الموافق 2 ديسمبر 2018 بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء المرفوع الينا بتاريخ 26 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 4 ديسمبر 2018 رسمنا الاتي:
المادة الأولى
يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء
المادة الثانية
يعين كل من:
- سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
- سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
- سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
- معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
يعين كل من:
- سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزيرا لمجلس الوزراء.
- معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزيرا الداخلية.
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية.
سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.
سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرا للكهرباء والماء.
- معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيرا للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
- معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيرا للنفط.
- معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيرا للمالية والاقتصاد الوطني.
- سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزيرا للأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
- سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.
- سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزيرا للمواصلات والاتصالات.
سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزيرا للإسكان.
سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزيرا لشئون مجلسي الشورى والنواب.
- سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرا للصحة.
- سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة.
- سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزيرا لشئون الإعلام.
- سعادة اللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي. وزيرا لشئون الدفاع.
- سعادة السيد أيمن توفيق االمؤيد وزيرا لشئون الشباب والرياضة.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة.