الوزارة

قرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن تعديل سعر بيع الديزل

وزير المالية، الوزير المشرف على شئون النفط والغاز رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز:

بعد االطالع على القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز, المنشأة بالمرسوم رقم )63 )لسنة 2005 ,وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعلى المرسوم رقم (78)لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وتحديد أغراضها واختصاصاتها وتعديالته، وعلى المرسوم رقم )55 )لسنة 2012 بتعيينات وزارية، وعلى المرسوم رقم )56 )لسنة 2012 بتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز, وعلى قرار وزير شئون النفط والغاز، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز رقم (6) لسنة 2008 بزيادة سعر بيع الديزل،

 وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 03-2232 بتاريخ 10 نوفمبر 2013 بالموافقة على

مشروع قرار بشأن تعديل سعر الديزل،

قرر الآتي:

المادة الأولى:  يعدل سعر بيع الديزل لالستخدام المحلي البري

1 – مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، والبحري على النحو التالي:

 من الخامس عشر من شهر يناير 2014م.

 للتر الواحد اعتبارا

أ - 120 فلسا من الأول من شهر يناير 2015م للتر الواحد اعتبارا

ب - 140 فلسا من الأول منشهر يناير 2016م  للتر الواحد اعتبارا

ج - 160 فلسا من الأول من شهر يناير 2017م، على أن يستمر هذا  للتر الواحد اعتبارا

د - 180 فلسا السعر إلى ٍ أن يعدل بقرار الحق

2 - يباع الديزل للصيادين البحرينيين بسعر يقل بمقدار(30)فلسا

 لكل المذكور بالفقرة (1) من هذه المادة، على أال تزيد الكميات المسموح ببيعها شهريا صياد، حسب نوع السفينة التي يستخدمها، على الكميات الآتية:

أ - 11000( أحد عشر ألف) لتر لسفينة صيد الربيان الكبيرة خالل الفترة المسموح فيها بصيد الربيان.

ب - 8500( ثمانية آالف وخمسمائة) لتر لسفينة صيد الأسماك الكبيرة.

ج - 5500( خمسة آالف وخمسمائة) لتر لسفينة صيد الربيان الصغيرة، خالل الفترة المسموح فيها بصيد الربيان  لسفينة صيد الاسماك الصغيرة.

د - 4250( أربعة آالف ومائتان وخمسون) لترا  وتضع شركة نفط البحرين الآلية المناسبة لتنظيم بيع الديزل للصيادين البحرينيين وفقا للأسعار المحددة في هذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة

 ويعمل به من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

 الوزير المشرف على شئون النفط والغاز وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز 

 أحمد بن محمد آل خليفة

صدر بتاريخ: 30 محــرم 1435هـ الــمــــوافــــــق: 4 ديـسمـبر 2013م

الرجوع إلى الأعلى