الخدمات

الموافقة على الإضافات والتعديلات الصغرى في المحطات العاملة

عنوان الترخيص

الموافقة على الإضافات والتعديلات الصغرى في المحطات العاملة


وصف الخدمة

​تقدم وزارة النفط والبيئة هذه الخدمة الإلكترونية لأصحاب محطات الوقود العاملة والمرخصة في مملكة البحرين. بهدف تسهيل عملية تقديم طلبات البناء أو التعديلات الصغرى في محطات التزود بالوقود، وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.​​


نطاق الخدمة


تشمل هذه الخدمة مراجعة واعتماد طلبات الإضافات والتعديلات الصغرى في محطات الوقود العاملة، مثل:

  • إضافة مبنى أو تعديله أو إلغاؤه.
  • إضافة خدمة أو تعديلها أو إلغاؤها.​



الإجراءات

  1. إدخال البيانات المطلوبة في استمارة الخدمة.
  2. رفع المخططات الهندسية في الاستمارة بصيغة PDF/DWG/DGN مع التأكد من وضوحها ودقتها.
  3. مراجعة البيانات والملفات المرفقة ثم إرسال الطلب إلكترونيًا.​



المستندات

  • نسخة من المخطط الهندسي العام للمحطة بصيغة PDF/DWG/DGN.
  • رسالة من مالك المحطة موضحا فيه نوع الطلب (إضافة أو تعديل أو إزالة).
  • نسخة من وثيقة ملكية الأرض للمحطة أو عقد الإيجار يوضح الغرض من الإيجار (إنشاء وتشغيل محطة وقود).
  • شهادة مسح سارية المفعول.
  • المخططات الهندسية المتعلقة بالطلب (مع تحديد موقع الإضافة أو التعديل او إلغاء على الخرائط).
  • نسخة من خطاب التخويل في حال كان مقدم الطلب مخول من قبل المالك.



الشروط والأحكام(قابلة للتحديث)

  • هذه الخدمة تسبق التقديم على نظام بنايات لإصدار رخصة البناء.
  • يجب أن تكون جميع المعلومات المقدمة في الطلب صحيحة وكاملة.
  • يجب أن تكون جميع المستندات المطلوبة سارية المفعول.
  • يجب أن تكون المخططات الهندسية مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.



مدة الخدمة

10 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المكتمل بجميع المستندات المطلوبة.


رسوم الخدمة

لا توجد رسوم


طلب الترخيص


للاستعلام

​للاستفسارات يمكن التواصل مع وزارة النفط والبيئة عبر الموقع الإلكتروني www.moo.gov.bh


الرجوع إلى الأعلى