الوزارة

قرار رقم (62) لسنة 2006 بشأن تحديد المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2006، وعلى الأخص المادة (21) منه،

وبناء على عرض وزير العمل،

قرر:

مادة (1)

يحظر الإضراب عن العمل أو الدعوة إليه في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين، ويعتبر من قبيل هذه المنشآت ما يلي:

1 - الأمن.

2 - الدفاع المدني.

3 - المطارات.

4 - الموانىء.

5 - المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات.

6 - جميع وسائل نقل الأشخاص والبضائع.

7 - الاتصالات السلكية واللاسلكية.

8 -  الكهرباء.

9 - الماء.

10 - المخابز.

11 - المؤسسات التعليمية.

12 - منشآت قطاع النفط والغاز.

مادة (2)

على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 29 شوال 1427 هـ

الموافق: 20 نوفمبر  2006 م​​

الرجوع إلى الأعلى